[ الحديث 7 ]
7 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى حَمِيمٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ حَمِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أُمَّهُ عَطِيَّةً فَمَاتَتْ وَكَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَثَابَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَالْوَرَثَةُ فِيهَا سَوَاءٌ
شرح
الحديث السابع : موثق .
ولعله فيما إذا كان الارتجاع برضا الحميم محمول على الاستحباب .
وقال الفيروزآبادي : الحميم القريب « 1 » .
وقال الجوهري : الحميم قريبك الذي تهتم لأمره . « 2 » الحديث الثامن : موثق .
قوله : وثابت به أي : رجعت مع ما أعطاها كناية عن تمامية القبض .
قال في النهاية : ثاب يثوب رجع . « 3 » وفي الكافي " وبانت به " « 4 » من البينونة ويرجع إلى المعنى الأول .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 101 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 1905 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 1 / 231 .
( 4 ) فروع الكافي 7 / 32 ، ح 16 .