[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا .
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا
شرح
لظاهر الخبر لكن في الوطء مشكل إلا مع الاستيلاد .
الحديث الخامس : صحيح .
وقد مر في الباب السابق باختلاف في أول السند . « 1 » الحديث السادس : مجهول كالصحيح .
وقال في المسالك : هنا مسألتان :
الأولى : أن يهب الدين لغير من هو عليه ، وفي صحته قولان ، أحدهما وعليه المعظم العدم ، لأن القبض شرط في صحة الهبة ، وما الذمة يمتنع قبضه . والثاني الصحة ، ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والعلامة في المختلف .
الثانية : أن يهب الدين لمن هو عليه ، وقد قطع المحقق وغيره بصحته في الجملة ، ونزل الهبة منزلة الإبراء ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار . « 2 »
هامش
( 1 ) برقم : 62 .
( 2 ) المسالك 1 / 368 .