تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

[ الحديث 44 ]

44 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَكَتَبَ ع يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَلَا يُوقِفُ .

[ الحديث 45 ]

45 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ
شرح
الحديث الرابع والأربعون : مجهول . قوله : ما بقي أي : الرجل الموصى له . وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : أي ينفق من ثلثه ما دام الثلث باقيا ، فإن مات قبل المقام كان الباقي للورثة ، " ولم يأمر بإنفاذ ثلثه " أي : لم يوص بأن يعطي الثلث ، أو لم يوص بأن يجري عليه الثلث ، فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته . " فهل للوصي أن يوقف ثلث الميت " أي : يجعله وقفا " بسبب الإجراء " أي : حتى يجري عليه من حاصله " فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف " لأنه ضرر على الورثة ولم يوص الميت أن يوقف . ويحتمل أن يكون المراد بقوله " أن يوقف " أن يجعله موقوفا ، بأن يأخذ الوصي الثلث منهم ويجري عليه حتى يموت ، فإن فضل شيء أدى إليهم ، ويكون الجواب أنه لم يوص هكذا ، بل على الوصي أن يأخذ كل يوم نفقته من الورثة ويؤدي إليه . لكنه بعيد ، بل الظاهر أن للوصي أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن يتصرفوا فيه . الحديث الخامس والأربعون : صحيح .