[ الحديث 49 ]
49 وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَائِطَ كَانَتْ وَقْفاً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَمَنْ يَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ ع فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ ع وَغَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا .
[ الحديث 50 ]
50 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُمْ .
[ الحديث 51 ]
51 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ الْغَرِيبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ يُقَوَّمُ ذَلِكَ قِيمَتَهُ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ ثَمَنُهُ
شرح
توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم . « 1 » الحديث التاسع والأربعون : مرسل .
الحديث الخمسون : مجهول .
الحديث الحادي والخمسون : ضعيف .
قوله عليه السلام : يقوم ذلك لعله محمول على عدم الإقباض ، فيكون إعطاء الثمن محمولا على الاستحباب ، أو على ما إذا رضي الرجل ، هذا إذا حمل على الصدقة بمعنى الهبة لله ، وإذا حمل على الوقف فمحمول على عدم تحقق شرائط اللزوم .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 181 .