الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَكَتَبَ ع يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَلَا يُوقِفُ .
[ الحديث 46 ]
46 مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَدِينٌ وُقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَفِي بِمَالِهِ فَكَتَبَ ع يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ .
[ الحديث 47 ]
47 وَرَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصَى أَنْ يُنَاحَ عَلَيْهِ سَبْعَةَ مَوَاسِمَ فَأَوْقَفَ لِكُلِّ مَوْسِمٍ مَالًا يُنْفَقُ .
[ الحديث 48 ]
48 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
شرح
الحديث السادس والأربعون : صحيح .
الحديث السابع والأربعون : مجهول .
ويدل على استحباب النوحة لا سيما في الموسم ، واستحباب الوقف لها .
والظاهر اختصاصهما بهم عليهم السلام ، لأن ذكرهم والبكاء عليهم عبادة وموجب لبقاء ذكرهم وودهم في القلوب ، لا سيما في الحسين صلوات الله عليه .
ثم الظاهر أن المراد بالمواسم مواسم الحج بمنى ، أو الأعم لاجتماع الناس فيها . ويحتمل أن يراد به سبع سنين في يوم وفاته عليه السلام بالمدينة ، وهو بعيد .
الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
قوله : أو سفطا قال في القاموس : السفط القفة تتخذ من الخوص . « 1 »
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 364 .