لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ عَادَتِ الْعُمْرَى إِلَى مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ حَيّاً أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ وَلِوُلْدِهِ وَلِعَقِبِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
[ الحديث 41 ]
41 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ
شرح
الجواز بمعنى المضي .
ويمكن أن يكون المراد بمن أعمرها المالك ، فالمراد بالجواز العود إليه ، وبقوله " ما دام حيا " ما دام الساكن حيا ، وضمير " ورثته " راجع إلى المالك ، أي : إن لم يكن المالك حيا يعود إلى ورثته ، ولعل ما ذكره الشيخ أظهر .
وقال في الجامع : إذا أحبس على شخص حياته ثم مات المحبس عليه رجع إلى الوارث المحبس ، وهو معنى حديث أبي جعفر عليه السلام : قضى علي عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث . « 1 » الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا مات الرجل فقد عتقت يظهر من ابن إدريس جواز الرجوع عليها بأجرة الخدمة في المدة .
وقال في الدروس : إباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره ، إلا أن يأبق من
هامش
( 1 ) الجامع ص 368 .