سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع جَوَازَ أَنْ يَسْكُنَ الْإِنْسَانُ دَاراً أَوْقَفَهَا مَعَ مَنْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ
[ الحديث 29 ]
29 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْبَضْ وَلَمْ تُقْسَمْ قَالَ يَجُوزُ .
[ الحديث 30 ]
30 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صَدَقَةَ وَلَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى .
[ الحديث 31 ]
31 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ جَائِزٌ .
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
شرح
وفي بعض النسخ " الحين " وهو أظهر .
ويمكن حمله على ما إذا لم يرض من جعل له السكنى ، والأول على ما إذا رضي كما مر . أو الأول على ما إذا كان بعد تحقق الإقباض ، وهذا على لزوم خروجه أو لا لتحقق الإقباض .
الحديث التاسع والعشرون : موثق .
الحديث الثلاثون : موثق .
الحديث الحادي والثلاثون : مجهول وسنده الثاني موثق .