[ الحديث 35 ]
35 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ يَجُوزُ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَلَا يُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ حَيَاتَهُ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ وَلَمْ يُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَيُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ .
[ الحديث 36 ]
36 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَقَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً
شرح
الساكن إذا قصد بذلك وجه الله ، فإن لم يقصده فله إخراجه متى شاء « 1 » . انتهى .
وقال في المسالك : المشهور في السكنى أنه لو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء . وقال في التذكرة : إنه مع الإطلاق يلزمه الإسكان في مسمى العقد ولو يوما . والضابط ما يسمى إسكانا وبعده للمالك الرجوع متى شاء ، وتبعه على ذلك المحقق الشيخ علي ، واحتج له برواية الحلبي ، وهي دالة على ضده « 2 » .
انتهى .
وأقول : لو حمل قوله " جائز " في الخبر الآتي على المضي واللزوم يدل على مذهبهما ، فتأمل .
الحديث الخامس والثلاثون : حسن .
الحديث السادس والثلاثون : حسن .
وقال في الشرائع : لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا . « 3 »
هامش
( 1 ) الجامع لابن سعيد ص 367 .
( 2 ) المسالك 1 / 365 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 / 226 .