وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَفِي مَالُهُ إِذَا وُقِفَ فَكَتَبَ ع يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ
شرح
ورواه في الكافي بسند آخر صحيح عن محمد بن مسعود الطائي .
وقال بعض الفضلاء : الظاهر " أبي طاهر بن حمزة " فإنه ستأتي هذه الرواية بعينها عن أحمد بن حمزة . انتهى .
وقال الشيخ في الرجال : أبو طاهر بن حمزة بن اليسع الأشعري ثقة من أصحاب الهادي عليه السلام . « 1 » وقال النجاشي : أبو طاهر بن حمزة بن اليسع أخو أحمد روي عن الرضا عليه السلام قمي روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام نسخة روي عنه أحمد بن محمد بن عيسى « 2 » . انتهى .
فظهر أنه غير أحمد وأنه أخوه ، ويظهر من بعض القرائن أن اسمه محمد ، ولا استبعاد في رواية الأخوين خبرا واحدا .
قوله : كتب إليه مدين في بعض النسخ وفي الفقيه " مدبر " « 3 » بدل " مدين " فيمكن أن يقرأ " أوقف " بالمعلوم ، أي وقف المدبر شيئا .
ومنشأ السؤال أن المدبر قد تطرقت فيه الحرية ، فيكون وقفه صحيحا ، فأجاب عليه السلام بعدم الصحة لمكان الرقية .
وبالمجهول ، بأن يكون المراد بالإيقاف هو التدبير ، لأنه جعل عتقه موقوفا على موته . أو يكون المراد به الحبس ، أي حبس المدبر لخدمة شخص ، إما بلا
هامش
( 1 ) رجال الشيخ ص 426 .
( 2 ) رجال النجاشيّ ص 460 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 177 ، ح 5 .