تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

[ الحديث 26 ]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا وَلَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرَاءً فَقَالَتِ اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ وَكُلَّ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَلَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ .

[ الحديث 27 ]

27 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ
شرح
تعيين مدة ، فبعد الموت يرجع إلى الورثة ، كما ذكره الأصحاب . أو بتعيين مدة حياة الحابس ، كما هو الظاهر من جمع التدبير معه . وعلى التقادير يلزم صرفه في الدين ، لأنه مقدم على التدبير ، وعلى ما في أصل هذا الكتاب لعله محمول على ما إذا حجر عليه ، أو على ما إذا أخل ببعض الشرائط ، كما إذا فعله إضرارا على الديان أو غيره ، أو كان في مرض الموت . ويحتمل أن يكون بفتح الميم وكسر الدال بمعنى العبد ، فيرجع إلى الأول ، ويجري فيه الوجوه السابقة . قال الجوهري : المدين العبد ، والمدينة الأمة ، كأنهما أذلهما العمل . ومثله قال الفيروزآبادي . الحديث السادس والعشرون : مجهول . قوله : إن القضاة لا يجيزون إما لأنهم لا يجيزون الوصية للوارث ، أو لا يجيزون تخصيص بعض الورثة . الحديث السابع والعشرون : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 417 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي