[ الحديث 23 ]
23 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَقَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ .
[ الحديث 24 ]
24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ .
[ الحديث 25 ]
25 عَنْهُ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ مَدِينٌ أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ
شرح
والمراد بالصدقة المشتركة المشاعة .
الحديث الثالث والعشرون : مجهول .
وظاهره عدم اشتراط نية القبض من الولي .
الحديث الرابع والعشرون : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : الصدقة لله أي : لما ذكرت بلفظ " الصدقة " وهي : ما كان مقرونا بنية القربة ، فلا يصح الرجوع .
أو المعنى : أن الوقف لما كان مشروطا بنية القربة ، فإذا تحقق الوقف فلا رجوع ، والأول أظهر كما أومأنا إليه .
الحديث الخامس والعشرون : صحيح .