تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

[ الحديث 18 ]

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَهُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ يَجْعَلُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ . وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 19 ]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَيَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ إِذاً يُخَاصِمُنِي قَالَ فَخَاصِمْهُ وَلَا تَرْفَعْ
شرح
على الكراهة ، وسيأتي في باب النحل أمثاله مع اختلاف ما ، هذا إذا كان الجواز بمعنى المضي واللزوم وعدم القبض بعد الوقف ، كما هو الظاهر من آخر الخبر ، ويكون المعنى : أن الناس توهموا أنها مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا . ويحتمل أن يكون المراد مشروعية وقف الحصة المشاعة التي لم تقسم ، أو لم تقبض بعد القسمة ، أو بعد البيع ، فحكم عليه السلام بجوازه ، وأنه ليس مثل بيع ما لم يقبض ، فالمراد حينئذ بالنحل الصداق ، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض . ويحتمل الصدقة غير الوقف أيضا ، والأعم منهما . الحديث الثامن عشر : مجهول كالصحيح . ولا يخفى أنه ليس في الخبر أنه جعله وقفا ، فيحتمل الوصية ، ويمكن أيضا حمله على ما إذا لم ينو القربة ، لعدم ذكر الصدقة فيه كما عرفت . الحديث التاسع عشر : مجهول .