تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مَالٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ .

[ الحديث 15 ]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ لَهُ وَقَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ وَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَقَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى
شرح
قوله : يكون له في حياته هذا استئناف سؤال آخر ، أي : على تقدير كون هذا الشرط ممضى إذا رده إلى نفسه وانتفع به بقية حياته ، هل يرجع بعد وفاته إلى ورثته أو إلى الوقف ؟ ويحتمل أن يكون قوله " يكون له " تفسيرا لاسم الإشارة ، بأن يكون مقررا عند السائل أنه إذا رجع إليه عند الحاجة يكون ميراثا بعده لا محالة ، فقوله " أو يمضي صدقة " أي : يبطل هذا الشرط ويكون صدقة لا ترجع إليه ولا إلى ورثته أبدا . أو يكون قوله " يكون له في حياته " بيانا لاسم الإشارة ، وقوله " فإذا هلك " استئنافا لسؤال آخر لاستعلام حاله بعد الوفاة ، وسيأتي بعد ذلك بثلاث ورقات بسند آخر ويؤيد الأخير فتفطن . الحديث الخامس عشر : صحيح . قوله عليه السلام : لا يرجع في الصدقة يمكن أن يكون المراد بالصدقة هنا الوقف ، وكذا في الأخبار الآتية ، فيدل