فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا وَقَدْ بَلَغُوا .
[ الحديث 13 ]
13 أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ
شرح
قوله عليه السلام : ولم يخاصموا أي : لم يجبره الأولاد على القبض ولم يسلمها إليهم بالاختيار فله الرجوع ، لعدم الولاية عليهم .
واختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفي كونه في يده ؟ والأشهر الثاني ، وهذا الخبر يدل على الأول ، إلا أن يقرأ شرط بالمجهول أي شرط الله وشرع ولايته ، ولا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب والجد مع النية ، وفي الوصي خلاف .
الحديث الثالث عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : ما تصدق به ظاهره غير الوقف على الكراهة ، ويحتمل شموله له على الأعم منها ومن الحرمة .
قوله عليه السلام : فإن شاء سكن معهم لعله على المشهور بين الأصحاب : إما محمول على ما إذا رضي الساكن ، أو على ما إذا كان السكنى جائزة يجوز له الرجوع فيها .
ويمكن إرجاع ضمير " شاء " في الموضعين إلى ذي القرابة ، لكن ضمير