تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ .

[ الحديث 16 ]

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

[ الحديث 17 ]

17 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَلَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا
شرح
هذا الخبر على أن الوقف الذي لا يصح الرجوع فيه ولا بيعه هو ما أريد به وجه الله . ويدل ظاهر بعض الأخبار الأخر على اشتراط القربة في الوقف ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وأن يكون المراد بالصدقة فيها أو في بعضها الصدقة بالمعنى المعروف ، ولا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة . وقال في النهاية : النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق ، والنحلة بالكسر العطية « 1 » . وفي هذا الخبر يحتمل أن يكون عطفا تفسيريا بقرينة توحيد الضمائر الآتية . الحديث السادس عشر : حسن . الحديث السابع عشر : حسن . وظاهره أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا . ويمكن حمله
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 29 .