تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
لَا بَأْسَ .

[ الحديث 242 ]

242 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَقْلِبُهَا .

[ الحديث 243 ]

243 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِيراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
شرح
الحديث الثاني والأربعون والمائتان : موثق كالصحيح . وقوله " ما يقلبها " في أكثر نسخ الكتاب بالقاف ، وفي الكافي « 1 » بالغين ، وهو أظهر كما سيظهر من تأويل الشيخ أيضا . الحديث الثالث والأربعون والمائتان : موثق كالصحيح . قوله : فحبسه السلطان لعل المراد أنه حبس السلطان المشتري بعد قبض العصير . ويحتمل أن يكون المراد حبس البائع قبل إقباضه ، ففي صحة البيع حينئذ نظر ، ولعله على هذا لما لم يكن غرض السائل السؤال عن حال البيع لم يتعرض عليه السلام له . ويحتمل أن يكون المراد حبس البائع بعد إقباضه قبل أخذ الثمن ، ويكون غرض السائل أنه لما صار خمرا قبل أخذ الثمن هل يجوز له أخذه ؟ فأجاب عليه السلام بأن كراهة أخذ الثمن إنما هو في حال كونه خمرا ، فأما بعده فلا بأس .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 428 ، ح 4 .