تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ تَقِيَّةٌ .

[ الحديث 230 ]

230 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةً قَالَ ثَلَاثٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ .

[ الحديث 231 ]

231 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْقَى الدَّوَابُّ الْخَمْرَ
شرح
ظاهره عدم التقية في شرب النبيذ مطلقا ، وربما يحمل على ما إذا لم يستلزم الضرر الكثير . أو على أن المعنى لا تلزم التقية فيه غالبا ، لكونه بين المخالفين أيضا مختلف فيه ، أو على أنه يمكن التعلل بشيء آخر سوى الحرمة ، فلا يضطر إلى التقية غالبا . أو على [ أن ] الحكم مخصوص بهم عليهم السلام . والكل بعيد ، لا سيما الأخير في خصوص هذا الخبر ، ولم يعمل بظاهره الأكثر ، والمسألة لا تخلو من إشكال . الحديث الثلاثون والمائتان : حسن . والاحتمال الأخير في الخبر السابق له في هذا الخبر وجه ، وسائر الاحتمالات أيضا جارية فيه ، إذ يمكن القول في المسح أن الغسل أفضل من المسح على الخفين ، فلا يحتاج إلى التقية فيه . وفي متعة الحج أنه يمكن اختفاؤها ، لأنهم يأتون بالطواف والسعي للقدوم ، فلا مخالفة إلا في التقصير والنية وإخفاؤهما في غاية السهولة . الحديث الحادي والثلاثون والمائتان : موثق .