تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

[ الحديث 232 ]

232 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِيمَةِ الْبَقَرَةِ وَغَيْرِهَا تُسْقَى أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ .

[ الحديث 233 ]

233 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الدَّيْلَمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَزَقَ
شرح
وقال في الشرائع : يكره أن يسقى الدواب شيئا من المسكرات « 1 » . انتهى . وقال القاضي بالتحريم . ولا اختصاص في الخبر الآتي بالمسكر بل يعم سائر المحرمات حتى الماء النجس . الحديث الثاني والثلاثون والمائتان : ضعيف . الحديث الثالث والثلاثون والمائتان : مجهول . وظاهره طهارة الخمر ، إذ حمله على ما إذا لم تلاق الشفتين أو طهارتهما بعيد ، إلا أن يقال : عدم العلم بذلك كاف ، لكن يرد أنه كان لا بد من التقييد به أيضا . وقال في الشرائع : من تناول خمرا أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ما لم يكن متلونا بالنجاسة ، وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ما لم يتلون بالنجاسة . ولو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة . « 2 » وقال في المسالك : إنما حكم بطهره لأن البواطن لا تنجس بدون التغير ، وعلى تقدير تغيرها تطهر بزواله ، فإذا ظهر البصاق غير متغير كان طاهرا لذلك ، وكذا الدمع . ومع الجهل بتلونه يحكم بطهره ، لأن البصاق والدمع طاهران بالأصل ،
هامش
( 1 و 2 ) شرائع الإسلام 3 / 228 .