[ الحديث 114 ]
114 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي النَّاسُ عَنْكَ فِي الطِّينِ وَكَرَاهِيَتِهِ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ الْمَبْلُولُ وَذَاكَ الْمَدَرُ .
[ الحديث 115 ]
115 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ع - مِنَ الطِّينِ فَحَرَّمَ الطِّينَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ .
[ الحديث 116 ]
116 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي
شرح
الحديث الرابع عشر والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : إنما ذاك المبلول ظاهره أن حرمة الطين مخصوصة بالطين المبلول دون المدر ، وهذا مما لم يقل به أحد .
ويمكن أن يكون المراد أن المحرم إنما هو المبلول والمدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ونحوه كما ذكره بعض الأفاضل ، وعلى هذا فالحصر إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا . أو المراد بالمدر ما يشمل التراب . وعلى أي حال فالمراد بالكراهة الحرمة .
وقال الفاضل الأسترآبادي : أي إنما المكروه ذاك الطين المتعارف بين الناس مبلولة ويابسه لا طين الحسين عليه السلام .
الحديث الخامس عشر والمائة : موثق كالصحيح .
الحديث السادس عشر والمائة : ضعيف .