رَجُلٍ يَأْكُلُ الطِّينَ فَنَهَاهُ وَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ فَإِنْ أَكَلْتَ وَمِتَّ كُنْتَ أَعَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ .
[ الحديث 117 ]
117 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنِ انْهَمَكَ فِي الطِّينِ فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ .
[ الحديث 118 ]
118 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ .
[ الحديث 119 ]
119 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
شرح
الحديث السابع عشر والمائة : صحيح .
الحديث الثامن عشر والمائة : ضعيف كالموثق .
الحديث التاسع عشر والمائة : ضعيف .
وقال في المدارك : أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما . وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني أو الذهب والفضة ، والظاهر أن مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب من الطرفين مستفيضة .
والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا . واستقرب العلامة في المختلف الجواز ، ولا يحرم المأكول والمشروب فيها ، وحكي عن المفيد تحريمه .
واختلف في بطلان الوضوء والغسل بها ، واستوجه في المنتهى البطلان .
والأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح ، كالميل والصفاح في قائم السيف ، وربط الأسنان بالذهب واتخاذ الأنف منه .