الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
[ الحديث 120 ]
120 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
[ الحديث 121 ]
121 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَلَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ .
[ الحديث 122 ]
122 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَفِي الْقِدَاحِ الْمُفَضَّضَةِ وَكَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَالْمُشْطُ كَذَلِكَ
شرح
وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية من ذلك تردد ، منشأه الشك في إطلاق اسم الإناء حقيقة عليه . وكذا الكلام في تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من الذهب والفضة .
أما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب ، فقال الشيخ في الخلاف : إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة ، ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك وهو أولى ، ويرشد إليه فحوى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع . « 1 » الحديث العشرون والمائة : ضعيف على المشهور .
الحديث الحادي والعشرون والمائة : حسن .
الحديث الثاني والعشرون والمائة : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) المدارك ص 129 .