[ الحديث 123 ]
123 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ .
[ الحديث 124 ]
124 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ
شرح
وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة ، فقال الشيخ في الخلاف : إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة . وقال في المبسوط :
يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين . وقال في المعتبر : يستحب العزل . وهو حسن ، والأظهر أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع « 1 » . انتهى .
وهذا الخبر يدل على المنع من المدهن والمشط المفضضين ، لكن لا يدل على الحرمة ، إذ يمكن أن تكون الكراهة مستعملة في الأعم منها ومن الكراهة .
الحديث الثالث والعشرون والمائة : ضعيف .
قوله : فيه ضبة ولعله عليه السلام إنما فعل ذلك استحبابا وتنزها .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : الضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب ، والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مسمرة في القدح من الخشب ونحوها إما لمحض الزينة أو لجبر كسره . « 2 » الحديث الرابع والعشرون والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) المدارك ص 129 - 130 .
( 2 ) الحبل المتين ص 128 .