قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَفِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ .
[ الحديث 92 ]
92 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْإِسْكَافِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ
شرح
وقال في الشرائع : لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده « 1 » .
وقال في المسالك : قد تقدم الخلاف في أن شعر الخنزير وغيره من أجزائه التي لا تحلها الحياة نجسة على أصح القولين ، وأن المرتضى حكم بطهارتها ، فعلى قوله لا إشكال في جواز استعمال شعره لغير ضرورة .
وعلى القول بنجاستها ، فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة ، حتى ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار بتحريم استعماله ، وهو عجيب . وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا للأصل ، وتمسك القائلون بتقييده بحال الضرورة برواية برد ، مع أن روايته الأخرى ورواية سليمان الإسكاف تدلان على عدم التقييد . « 2 » الحديث الثاني والتسعون : مجهول .
وقال في القاموس : الأسكف بالفتح والإسكاف بالكسر والأسكوف بالضم ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 227 .
( 2 ) المسالك 2 / 247 .