[ الحديث 93 ]
93 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّمْنِ يَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِ مَا حَوْلَهُ وَكُلِ الْبَاقِيَ فَقُلْتُ الزَّيْتُ فَقَالَ أَسْرِجْ بِهِ .
[ الحديث 94 ]
94 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُرَذٌ مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَمَا حَوْلَهُ وَأَمَّا الزَّيْتُ فَتَسْتَصْبِحُ بِهِ وَقَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الزَّيْتِ تَبِيعُهُ وَتُبَيِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ .
[ الحديث 95 ]
95 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ
شرح
والسكاف كشداد والسيكف كصيقل الخفاف . « 1 » الحديث الثالث والتسعون : موثق .
ولا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس ، وفي عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا ، وهل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ولا يعلم لهم دليل .
والموجود من الأخبار مع كثرتها كلها مطلق يشمل تحت الظلال وغيره ، بل هو الغالب المتبادر من إطلاق الإذن ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية ، وكذلك أطلق ابن الجنيد ، وكذا المشهور جواز بيعه مع علم المشتري بنجاسته ، ولا يخلو من قوة . والله يعلم .
الحديث الرابع والتسعون : صحيح .
الحديث الخامس والتسعون : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 153 .