عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالزَّيْتِ ثُمَّ تُخْرَجُ مِنْهُ حَيّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَعَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع خُذْ مَا حَوْلَهَا وَكُلْ بَقِيَّتَهُ وَعَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَلَكِنْ أَسْرِجْ بِهِ .
[ الحديث 98 ]
98 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الدُّهْنِ وَالسَّمْنِ وَالطَّعَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ كُلْ .
[ الحديث 99 ]
99 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَلَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ
شرح
الحديث الثامن والتسعون : صحيح .
الحديث التاسع والتسعون : موثق كالصحيح .
وقال في الشرائع : لو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها وأريق المائع وغسل الجامد وأكل « 1 » .
وقال في المسالك : أما نجاسة المائع فواضح ، وأما غسل الجامد من الحبوب واللحم فلقبوله التطهير ، ويشهد له بخصوصه رواية السكوني « 2 » . انتهى .
وأقول : لو غلى بعد وقوع النجاسة حتى نفذ المرق النجس في أعماق اللحم والحبوب فطهارتها بغسل ظاهرها لا يخلو من إشكال ، وإن كان إطلاق النص والفتوى يقتضي ذلك ، والأحوط نقعها في الماء بحيث يسري الماء الطاهر فيما سرى فيه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 226 .
( 2 ) المسالك 2 / 246 .