تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ - بِالرُّومِ أَ نَأْكُلُهُ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْكُلْ وَأَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ .

[ الحديث 72 ]

72 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَرَامٌ وَحَلَالٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ .

[ الحديث 73 ]

73 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَجُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ وَالسِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَالدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَأَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ
شرح
ويدل على عموم أصل الإباحة . الحديث الثاني والسبعون : صحيح . الحديث الثالث والسبعون : موثق . والمشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع عدا الكلب والخنزير ، بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلودها ، بل يظهر من بعض الأصحاب عدم الخلاف فيه . والأشهر بين القائلين بوقوع الذكاة عليها أنها تطهر بمجرد الذكاة . وذهب الشيخان والمرتضى والقاضي وابن إدريس إلى أنها لا يجوز استعمالها إلا بعد الدباغة ، والأشهر في المسوخ عدم وقوع الذكاة عليها . وذهب المرتضى وجماعة إلى الوقوع . قوله عليه السلام : والسباع لعله عطف تفسير للسباع أو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ، أي : السباع