مَيِّتاً وَقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا .
[ الحديث 68 ]
68 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَهُوَ الْكَيْمُخْتُ فَرَخَّصَ فِيهِ وَقَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ
شرح
قوله : لا بأس بمسها أي : في غير اللعب ، ولعل فيه أيضا تقية .
الحديث الثامن والستون : موثق .
ولا خلاف في أن تحريم الميتة وسائر المحرمات مختص بحال الاختيار ، ومع الضرورة يسوغ التناول ، لقوله تعالى "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ« 1 » " وقوله تعالى "فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ« 2 » " وقوله سبحانه "إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ« 3 » " .
وقد فسر الباغي في الآية بوجوه :
منها : الخارج على إمام زمانه .
ومنها : الأخذ عن مضطر مثله ، وذلك غير جائز ، بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير .
ومنها : الطالب للميتة ، كما ذهب إليه جمع من الأصحاب .
وقيل : العادي الذي يقطع الطريق .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 173 .
( 2 ) سورة المائدة : 3 .
( 3 ) سورة الأنعام : 119