ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ فَأَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 78 ]
78 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ الصَّيُودِ يُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ وَيُؤْكَلُ ثَمَنُهُ .
[ الحديث 79 ]
79 عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ قَالَ يَغْرَمُهُ وَكَذَلِكَ الْبَازِي وَكَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ وَكَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ .
[ الحديث 80 ]
80 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّبِيثَا فَقَالَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِي السَّمَكِ يَا عَمَّارُ - وَعَنِ الْجَرَادِ يُشْوَى وَهُوَ حَيٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَعَنِ السَّمَكِ يُشْوَى وَهُوَ حَيٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
وقال في القاموس : الصيود كقبول الصياد . « 1 » ويدل على عدم جواز بيع غير كلب الصيد من الكلاب .
الحديث الثامن والسبعون : ضعيف .
الحديث التاسع والسبعون : ضعيف على المشهور .
وظاهره جواز بيع كلب الماشية والحائط ، كما هو المشهور .
الحديث الثمانون : موثق .
قوله عليه السلام : لحال الحيات أي : لأنه يدفع ضرر الحيات ويقتلها . أو لأنه أخذ الحية من خفه صلى الله
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 309 .