[ الحديث 69 ]
69 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ
قَالَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ وَالْعَادِي السَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي الصَّلَاةِ .
[ الحديث 70 ]
70 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَهِيَ مَيْتَةٌ وَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا .
[ الحديث 71 ]
71 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
وقيل : الذي يتجاوز مقدار الضرورة .
وقيل : الذي يتجاوز مقدار الشبع .
وفي بعض الروايات الباغي طالب الصيد لهوا ، والعادي قاطع الطريق ، وسيأتي تمام القول فيه .
الحديث التاسع والستون : موثق .
وبين عليه السلام وجه اشتباه العامة في هذا الحكم ، وهذا دليل على وجوب الإمام المعصوم ، لئلا تقع تلك الاشتباهات في الأحكام .
الحديث السبعون : موثق .
ويدل على عدم الاكتفاء بالظن الغالب في الحكم بالنجاسة .
الحديث الحادي والسبعون : صحيح .