[ الحديث 65 ]
65 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع - أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ .
[ الحديث 66 ]
66 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَتَقْلِيدِ السَّيْفِ وَفِيهِ الْكَيْمُخْتُ وَالْغِرَاءُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ
شرح
من التعليل عدم جوازه بالدهن المتنجس أيضا ، وهو خلاف المشهور .
الحديث الخامس والستون : ضعيف .
الحديث السادس والستون : موثق .
وقال في الصحاح : الغري الذي يلصق به الشيء يكون من السمك إذا فتحت الغين قصرت وإن كسرت مددت ، تقول منه : غروت الجلد ألصقته بالغري « 1 » .
انتهى .
ولعل ذكر الغراء لأنه قد يتخذ من الجلد أيضا ، ويظن أنه من جلد الميتة .
قال في المصباح المنير : الغراء ككتاب ما يلصق به معمول من الجلود ، وقد يعمل من السمك ، والغرا مثل العصا لغة فيه « 2 » .
والكيمخت سيأتي تفسيره بجلد الميتة المملوك ، وقيل : هو الصاغري المشهور .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2445 .
( 2 ) المصباح المنير ص 446 .