الْحَدِيثِ وَلَوْ كَانَ صَحِيحاً لَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ ضَرْباً مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ وَلَا يُجِيزُونَ اسْتِعْمَالَهَا عَلَى حَالٍ
[ الحديث 61 ]
61 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ فِي الظَّبْيِ وَحِمَارِ الْوَحْشِ يُعْتَرَضَانِ بِالسَّيْفِ فَيُقَدَّانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ فَإِنْ تَحَرَّكَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُؤْكَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ .
[ الحديث 62 ]
62 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَيْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ إِذَا قَطَعْتَهُ جَدْلَيْنِ فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَكُلِ الْأَكْبَرَ وَإِنِ اعْتَدَلَا فَكُلْهُمَا .
[ الحديث 63 ]
63 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَيَدَعُ الذَّنَبَ
شرح
الحديث الحادي والستون : مرسل .
وقال في القاموس : القد القطع المستأصل . « 1 » الحديث الثاني والستون : مرسل .
وفي القاموس : الجدل العضو . « 2 » الحديث الثالث والستون : مجهول .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 325 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 346 .