وَالْقَرْنُ وَالنَّابُ وَالْحَافِرُ وَكُلُّ شَيْءٍ يُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَالدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَصَلِّ فِيهِ .
[ الحديث 57 ]
57 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ قَالَ إِنْ كَانَتِ اكْتَسَتِ الْجِلْدَ الْغَلِيظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا .
[ الحديث 58 ]
58 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ
شرح
قوله عليه السلام : وإن أخذت منه أي : نتفا لا جزا ، لنجاسة موضع الملاقاة . وقيل : لا يحل منها ما يقلع . ولعل مرادهم الموضع المتصل بالجلد ، لأنه لم يصدق عليه أنه شعر .
والحق أنه كان شيء من الجلد أو اللحم منتوفا معه كان نجسا ، وإلا ففي أصله شيء أبيض يصدق عليه الشعر وإن لم يكن أسود . إذ ليس السواد داخلا في حقيقته .
الحديث السابع والخمسون : موثق .
ويدل على اعتبار الجلد الغليظ ، كما ذكره الأكثر ، ومنهم من لم يعتبر ذلك ، والأول أحوط بل أقوى .
الحديث الثامن والخمسون : مجهول .
ويظهر من الرجال أن مختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح . وعلى التقادير مجهول .