عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ذَكِيٌّ فَكَتَبَ ع لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ وَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ وَالْإِنْفَحَةُ وَالْقَرْنُ يُنْتَفَعُ بِهَا وَلَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 59 ]
59 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَحَةِ تَخْرُجُ مِنَ الْجَدْيِ الْمَيِّتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اللَّبَنُ يَكُونُ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ وَقَدْ مَاتَتْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَالصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَعِظَامُ الْفِيلِ وَالْجِلْدُ وَالْبَيْضُ يَخْرُجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 60 ]
60 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع ذَلِكَ الْحَرَامُ مَحْضاً .
فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً عِنْدَ أَصْحَابِ
شرح
قوله : وكل ما كان خبره محذوف ، أي : ينتفع به ، ولعل قيد الجز لعدم الحاجة إلى الغسل أو للاستحباب .
الحديث التاسع والخمسون : صحيح .
وليس في الفقيه « 1 » ذكر الجلد وهو الظاهر ، وعلى تقديره لعله محمول على التقية .
الحديث الستون : ضعيف .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 216 ، ح 96 .