[ الحديث 248 ]
248 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 249 ]
249 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَلَمْ يُسَمِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَعَلَى آخِرِهِ
شرح
الحديث الثامن والأربعون والمائتان : صحيح .
وقال في المسالك : اشتراط التسمية عند الذبح والنحر موضع وفاق ، فلو تركها عامدا حرمت ، ولو نسي لم تحرم . والأقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها ، لعموم النص خلافا للمختلف .
والمراد من التسمية أن يذكر الله ، كقوله " بسم الله " أو يحمد الله ، أو يهلله ، أو يكبره ، أو يسبحه ، أو يستغفره ، لصدق الذكر بذلك كله .
ولو اقتصر على لفظ الله ، ففي الاجتزاء به قولان ، وكذا الخلاف لو قال :
ارحمني واغفر لي . والأقوى الإجزاء هنا . ولو قال : اللهم صل على محمد وآله فالأقوى الإجزاء . « 1 » الحديث التاسع والأربعون والمائتان : حسن .
قوله عليه السلام : ويقول بسم الله محمول على الاستحباب على المشهور .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 227 .