[ الحديث 255 ]
255 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الطَّيْرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ صَيْدٌ وَهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ .
[ الحديث 256 ]
256 وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَلِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ .
[ الحديث 257 ]
257 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَهُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ
شرح
الحديث الخامس والخمسون والمائتان : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : إذا ملك جناحيه أي : لم يكن مقصوص الجناحين ، أو مشدودهما ، فإنهما علامة المملوكية ، فذكرهما على المثال ، والمراد عدم وجود أثر ملك عليه ، وحمله على أنه يجوز اصطياده بالرمي ونحوه بعيد . نعم يكن حمله على كراهة أخذه من العش قبل الطيران ، وإن كان لا يخلو من بعد أيضا .
الحديث السادس والخمسون والمائتان : ضعيف على المشهور .
الحديث السابع والخمسون والمائتان : صحيح .
قوله : فيطلبه من لا يتهم لعله بدون البينة محمول على الاستحباب .