فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ فَقَطَعَ فَقَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ .
[ الحديث 229 ]
229 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً فَسَمَّى فَسَبَقَتْ مُدْيَتُهُ فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَكُلْ .
[ الحديث 230 ]
230 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّكِّينُ فَتُبِينُ الرَّأْسَ فَقَالَ الذَّكَاةُ الْوَحِيَّةُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ
شرح
الحديث التاسع والعشرون والمائتان : حسن .
وقال في القاموس : المدية مثلثة الشفرة « 1 » .
وفي الكافي : ذبح شاة فسبقته السكين لحدتها فأبان الرأس . « 2 » قوله عليه السلام : إن خرج الدم لعل المعنى أن الضابط في هذا الباب العلم بحياته بخروج الدم ، ولا عبرة بذلك ، وقد يقال : القطع كذلك دفعة ربما يصير سببا لعدم خروج الدم ، فالشرط محمول على الكراهة ، ولم أر قائلا بالتفصيل .
الحديث الثلاثون والمائتان : ضعيف .
وقال في المسالك : في إبانة الرأس بالذبح هل هي محرمة أم مكروهة ؟
فيه قولان ، أحدهما : التحريم ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد وجماعة
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 389 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 230 ، ح 2 .