تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

[ الحديث 234 ]

234 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوِ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ
شرح
أيضا ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى ، والأقوى الكراهة ، وهو قول الأكثر ، وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة . « 1 » الحديث الثالث والثلاثون والمائتان : ضعيف . الحديث الرابع والثلاثون والمائتان : صحيح . وقال في الصحاح : الطرف العين ، ولا يجمع لأنه في الأصل مصدر ، وطرف بصره يطرف طرفا إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر . « 2 » وقال في المسالك : اختلف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة ، فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلها الأمرين معا الحركة وخروج الدم ، واكتفى الأكثر ومنهم الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين بأحد الأمرين ، ومنهم من اعتبر الحركة وحدها . ومنشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض الروايات بالحركة ، وفي بعضها بخروج الدم ، فالأولون جمعوا بينها بالجمع ، والمتوسطون اعملوا كل واحد منفردا لعدم المنافاة ، والباقون نظروا إلى أن الروايات الدالة على اعتبار الحركة أوضح سندا وهو أقوى . « 3 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 227 . ( 2 ) صحاح اللغة 4 / 1393 . ( 3 ) المسالك 2 / 227 .