إِلَى فَوْقٍ وَالْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَلَا تُطْعِمْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَلَا تُمْسِكَنَّ يَداً وَلَا رِجْلًا وَأَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَاتْرُكِ الذَّنَبَ وَأَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ وَأَطْلِقْ رِجْلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَتَكَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَيْكَ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ فَإِذَا سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ
شرح
قوله : والإرسال لا يبعد عندي أن يكون من هنا إلى آخر الكلام من الكليني ، أو بعض أصحاب الكتب من الرواة ، كما يشهد به بعض القرائن ، لكن الشيخ ومن تأخر عنه جعلوه جزءا من الخبر .
قوله : فإن تردى هذا في المذبوح مشكل على المشهور ، لأنه لا يبقى له بعد ذلك استقرار الحياة .
قوله : ولا تمسك يدا لعله على المشهور محمول على ما بعد الذبح . وإمساك الصوف لعله للخوف من التردي في بئر ونحوها .
قوله : أو ند عليك أي الطير أو البعير وأمثاله ، فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه .
قال في المغرب : الإفلات خروج الشيء فلتة أي بغتة . انتهى .