[ الحديث 227 ]
227 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا .
فَإِنْ سَبَقَ يَدُهُ فَنَخَعَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ التَّعَمُّدِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 228 ]
228 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ
شرح
وقال في القاموس : ند البعير شرد ونفر . « 1 » الحديث السابع والعشرون والمائتان : صحيح .
الحديث الثامن والعشرون والمائتان : حسن .
وقال في المسالك « 2 » : يكره أن ينخع الذبيحة ، وهو أن يبلغ بالسكين النخاع مثلث النون ، فيقطعه أو يقطعه قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب . ووجه الكراهة ورود النهي عنه ، وقيل : يحرم وهو أقوى ، وعلى تقديره لا تحرم الذبيحة ، وإنما يحرم الفعل مع تعمده ، فلو سبقت يده فلا بأس « 3 » . انتهى .
وقال في النهاية : وفي الحديث " ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب " أي : لا تقطعوا رقبتها ولا تفصلوها قبل أن تسكن حركتها . « 4 »
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 341 .
( 2 ) في الأصل : القاموس .
( 3 ) المسالك 2 / 228 .
( 4 ) نهاية ابن الأثير 5 / 33 .