[ الحديث 231 ]
231 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يَذْبَحُ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَلَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ .
[ الحديث 232 ]
232 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ وَسُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا .
[ الحديث 233 ]
233 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنَهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ
شرح
لصحيحة محمد بن مسلم . والثاني الكراهة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمصنف والعلامة في غير المختلف لأصالة الإباحة .
ثم على تقديره هل تحرم الذبيحة أم لا ؟ ذهب إلى التحريم الشيخ في النهاية وابن زهرة . ولو أبان الرأس من غير تعمد ، فلا إشكال في عدم التحريم . « 1 » الحديث الحادي والثلاثون والمائتان : موثق .
قوله عليه السلام : لا يذبح الشاة المشهور الكراهة ، وحرمه الشيخ في النهاية .
الحديث الثاني والثلاثون والمائتان : مرفوع .
وقال في المسالك : في سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها قولان ، أحدهما : التحريم ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، بل ذهب إلى تحريم الأكل
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 227 .