فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَقَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ بِهَا فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ لِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ حَالُهُ حَالَ الِاضْطِرَارِ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
[ الحديث 221 ]
221 عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعِيرٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ يُدْخِلُ الْحَرْبَةَ فَيَطْعُنُهُ بِهَا وَيُسَمِّي وَيَأْكُلُ
شرح
قوله : جزورا كذا في الكافي « 1 » أيضا ، وفي بعض النسخ " خروفا " وهو الحمل .
قوله : إذا تعمد ذلك في الكافي : يعني إذا تعمد ذلك « 2 » . فالظاهر أنه كلام الكليني ، ويحتمل غيره من أصحاب الكتب . وقوله " ولم يكن حاله " بيان للتعمد بقرينة مقابله .
وقال في الشرائع : كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان : إما لاستعصائه ، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه وخيف موته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح وتحل ، وإن لم يصادف العقر موضع الذكاة . « 3 » الحديث الحادي والعشرون والمائتان : موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 231 ، ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 232 .
( 3 ) شرائع 3 / 207 .