تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

[ الحديث 214 ]

214 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الذَّبِيحَةُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ وَقَعَ الصَّيْدُ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فِيهِ أَوْ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ فَانْكَسَرَ وَمَاتَ لَمْ يُؤْكَلْ فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَيُؤَكِّدُهُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 215 ]

215 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ
شرح
الفري لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المشهور ، لأن الفرق التشقيق وإن لم ينقطع قال الهروي : في حديث ابن عباس " كل ما أفرى الأوداج " أي : شققها وأخرج ما فيها من الدم « 1 » . انتهى . أقول : يرد على الاستدلال المشهور بالخبر زائدا على ما ذكره رحمه الله ، أن إطلاق الودج على غير العرقين مجاز ، وليس هذا المجاز بأولى من إطلاق الجمع على الاثنين على تقدير تسليم كونه مجازا ، ولئن سلم فلا يدل مفهوم الخبر إلا على حصول البأس عند عدم الفري ، وهو أعم من الحرمة ، ويمكن دفع الأول بأنه إحداث قول ثالث ، والله يعلم . الحديث الرابع عشر والمائتان : مجهول . الحديث الخامس عشر والمائتان : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 226 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 221 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي