قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْحُلْقُومِ
[ الحديث 216 ]
216 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَالذَّبْحُ فِي الْحُلْقُومِ .
[ الحديث 217 ]
217 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ مِنَ الْمَنْحَرِ فَقَالَ لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَمَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ .
[ الحديث 218 ]
218 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا يَذْبَحُونَ الْبَقَرَ إِنَّمَا يَنْحَرُونَ فِي اللَّبَّةِ الْبَقَرَ فَمَا تَرَى فِي
شرح
الحديث السادس عشر والمائتان : حسن .
واللبة بفتح اللام وتشديد الباء أسفل العنق بين أصله وصدره ووهدته الموضع المنخفض منها .
الحديث السابع عشر والمائتان : حسن .
ولا خلاف بيننا في اختصاص النحر بالإبل .
الحديث الثامن عشر والمائتان : حسن موثق .
واستدل عليه السلام بالآية على وجوب ذبحها ، حيث قال في بقرة بني إسرائيل" فَذَبَحُوها "« 1 » وقال "أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً« 2 » " ولم يذكر النحر .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 71 .
( 2 ) سورة البقرة : 67 .