أَكْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ -
فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ
لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ .
[ الحديث 219 ]
219 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ وَلَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ وَلَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا .
[ الحديث 220 ]
220 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً
شرح
الحديث التاسع عشر والمائتان : صحيح .
وقال في القاموس : نخع الذبيحة جاوز موضع منتهى الذبح فأصاب نخاعها « 1 » .
وقال في المسالك : أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنه لو أخل به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ، والجاهل هنا كالناسي .
والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح ، وإن كان ظاهر عبارة الخبر يوهم ذلك ، حيث أن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا ، ووجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء تفيد معنى التعدية بالهمزة ، كما في قوله "ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ" أي : أذهب نورهم . وربما قيل : بأن الواجب الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصة ، وليس بعيد ، ويستحب استقبال الذابح أيضا .
هذا كله مع العلم بجهة القبلة ، أما لو جهلها سقط اعتبارها . « 2 » الحديث العشرون والمائتان : حسن .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 87 .
( 2 ) المسالك 2 / 226 .