[ الحديث 211 ]
211 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْعُودِ وَالْحَجَرِ وَالْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَصْلُحُ الذَّبْحُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ .
وَأَمَّا حَالُ الضَّرُورَةِ فَقَدْ رُوِيَ جَوَازُ ذَلِكَ فِيهَا
[ الحديث 212 ]
212 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ فَيَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ قَالَ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَبِالْعَظْمِ وَالْقَصَبَةِ وَالْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَخَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 213 ]
213 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ وَالْقَصَبَةِ وَالْعُودِ يُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً قَالَ إِذَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
شرح
الحديث الحادي عشر والمائتان : حسن .
الحديث الثاني عشر والمائتان : صحيح .
الحديث الثالث عشر والمائتان : حسن .
وقال في المسالك : لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في الذبيحة ، وعليه اقتصر ابن الجنيد ، ودلت عليه صحيحة زيد الشحام ، والمشهور اعتبار قطع الأعضاء الأربعة : الحلقوم ، وهو مجرى النفس . والمري ، وهو مجرى الطعام والودجان ، وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم . وقيل : إنهما يحيطان بالمريء .
ويقال للحلقوم والمري معهما الأوداج .
وقد يستدل له بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج ، والمحقق توقف في الحكم ، نظرا إلى عدم التصريح بالأربعة ، وأيضا لا تعارض صحيحة زيد إلا بالمفهوم ، وأيضا