عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِحَدِيدَةٍ .
[ الحديث 209 ]
209 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّكَاةِ فَقَالَ لَا يُذَكَّى إِلَّا بِحَدِيدَةٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع .
[ الحديث 210 ]
210 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ وَبِالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
شرح
الحديث التاسع والمائتان : موثق .
وقال في المسالك : المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد ، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص وغيرها ، ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأوداج من المحدودات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام ، وهي القشر الظاهر من القصبة ، أو مروة وهي الحجر إلحاد الذي يقدح النار ، أو غير ذلك عدا السن والظفر إجماعا .
وفيهما قولان ، أحدهما : العدم ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وادعى فيه إجماعنا والثاني : الجواز ذهب إليه ابن إدريس وأكثر المتأخرين ، وربما فرق بين المتصلين والمنفصلين . « 1 » الحديث العاشر والمائتان : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 226 .