فَيَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ أَ نَأْكُلُ بَقِيَّتَهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 109 ]
109 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ لِلصَّيْدِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى -
وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلِ الْكَلْبُ مِنْهُ فَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْفَهْدِ وَهُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَذَكِّهِ وَكُلْهُ وَإِنْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ .
[ الحديث 110 ]
110 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يَقْتُلُ فَقَالَ كُلْهُ فَقُلْتُ أَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ .
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْكَلْبُ مُعْتَاداً لِأَكْلِ الصَّيْدِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا أَكَلَ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ شَاذّاً مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا خَرَجَا مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْعَامَّةِ مَنْ يَقُولُ لَا يَجُوزُ أَكْلُ الصَّيْدِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَكُونُ قَدْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَقَدْ بَيَّنَ فَسَادَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَبَرِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ وَالَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث التاسع والمائة : موثق .
الحديث العاشر والمائة : صحيح .