لَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا غَيْرِهِمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ .
[ الحديث 13 ]
13 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ
شرح
وقال في المسالك : مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله ، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا ، وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله ، لكن استثنى المصنف رحمه الله وقبله الشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله ، فيجوز تحليفه بذلك ، والمستند رواية السكوني ، ولا يخلو ذلك من إشكال . انتهى .
ولعل عدم الجواز مطلقا أقوى .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
الحديث الثالث عشر : حسن .
قوله عليه السلام : لا يستحلف الرجل يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم ، أي : لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق ، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن . وأن يقرأ على بناء المجهول ، أي ، لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه ، فإن ادعى عدم العلم - كما إذا كان فعل الغير - فيستحلف على نفي العلم ، أو المراد أن الحلف