[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ .
[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَالْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ بِهِ
شرح
قوله : بآلهتهم لعل في اليهود المراد الحلف بعزير ، فإن بعضهم يقولون هو ابن الله ، كما ذكره الله تعالى .
الحديث الثامن : صحيح .
الحديث التاسع : صحيح .
قوله عليه السلام : ما يستحلون في بعض النسخ " يستحلفون " « 1 » ، وفي الفقيه هكذا : يجوز على كل دين بما يستحلفون . « 2 » واستدل بما في بعض النسخ أنه يجوز تحليف أهل كل دين بما هو حلف عندهم ، وكذا بعموم النسخة الأخرى ، فإنهم يستحلون الحلف بغير الله .
ولا يخفى ما فيه ، إذ يحتمل أن يكون المراد أنه يمضي حكمه عليهم إذا حلفوا عند حاكمهم ، كما أنه يجري عليهم أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما ألزموا به أنفسهم .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 236 ، ح 47 .