[ الحديث 42 ]
42 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَتَرَكَهَا مَنْصُوبَةً فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَيَمُتْنَ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا .
[ الحديث 43 ]
43 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي الْمَاءِ لِلْحِيتَانِ فَيَدْخُلُ فِيهَا الْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ الْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ بِهَا .
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى تَمَيَّزَ لَهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيِّ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُهُ مَا رَوَاهُ
شرح
خارج الماء ، أو على الشك في موته في الماء ، فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل الإباحة . « 1 » الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
قوله : فموتن « 2 » من قبيل موتت الإبل إذا كثر موتها . ويمكن أن يكون نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثم ينقص بالمد والجزور كالبصرة ، فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة وعند الجزر تبقى فيها ويخرج منها الماء ، فحينئذ لا يكون موتها في الماء . فقوله عليه السلام " ما عملت يده " لبيان أن الموت فيها بمنزلة الأخذ باليد ، كذا خطر بالبال ، وهذا وجه ظاهر شائع ، والله يعلم .
الحديث الثالث والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 203 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : فيمتن .